- المغاربة المقيمون
- مواضيع أخرى
- 0802003737 (ثمن مكالمة محلية)
- البريد الإلكتروني (جواب في ظرف 3 أيام على الأكثر)
- الاستقبال المغاربة المقيمون الأسـرة الزواج الإذن بتوثيق الزواج بالنسبة للقاصر(ة)
الإذن بتوثيق الزواج بالنسبة للقاصر(ة)
سمحت مقتضيات مدونة الأسرة للأشخاص الذين لم يبلغوا سن الرشد (18 سنة ) في إبرام عقد الزواج حيث يمكن للمعني بالأمر أن يقدم طلبا مكتوبا بهذا الخصوص إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج يحمل توقيعه وتوقيع نائبه الشرعي.
قبل منح الإذن بالزواج يجب على القاضي دراسة الملف والاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي والإطلاع على بحث اجتماعي أو الاستعانة بخبرة طبية.
عندما يمنح قاضي الأسرة الإذن بالزواج يكون مقرره غير قابل للطعن. أما في حالة رفض الطلب فيمكن للمعني بالأمر الطعن في مقرر الرفض.
ويجب على المعني بالأمر أن يرفق طلب الإذن بتوثيق الزواج بالوثائق التالية
صاحب الطلب
الخاطب أو المخطوبة
الوثائق المطلوبة
- مقرر قاضي الأسرة الصادر بمنح الإذن بالزواج؛
- نسخة من رسم الولادة لكل واحد من الخطيبين؛
- نسخة كاملة من رسم الولادة لكلا الخطيبين؛
- شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين؛
- شهادة طبية للخاطب؛
- شهادة طبية للمخطوبة القاصرة تثبت قدرتها على الزواج والحمل والولادة؛
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل واحد منهما .
التكلفة
500 درهمالمصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لمحل إبرام الزواج تحديد موقع المصلحةالمصلحة المكلفة بتقديم الخدمة
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرةأجل الحصول علي الخدمة
المدة التي تقتضيها الإجراءات
لأجل الاتصال
كتابة الضبط بقسم قضاء الأسرة
مصدر المعلومات (الإدارة المعنية)
وزارة العدل
- مراكز الإتصال
-
- 3737
مركز الإتصال والتوجيه الإداري.
- 0802002050
مركز التواصل لوزارة الفلاحة والصيد البحري
- 0537273727
مركز الإتصال للمديرية العامة للضرائب
- المزيد
- 3737